دستور الحزب

المقدمة

 قام التجمع الوطني الديمقراطي بهدف إعادة صياغة الحركة الوطنية داخل اسرائيل في حزب واحد يعمل على المحافظة على الهوية القومية للأقلية العربية في اسرائيل كما يعطي الوعي القومي بالعروبة والإنتماء الفلسطيني بعداً ديمقراطياً متنوراً. حزب التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب وطني وديمقراطي في آن واحد، فهو يؤمن بالديمقراطية والتعددية والعدالة الإجتماعية والتسامح كما يؤمن بالمساواة بين الشعوب وبين الجنسين وبين الأفراد. ويستفيد الحزب في محاولته الفريدة الجمع بين الموقف القومي والوطني وبين الموقف الديمقراطي والتقدمي من تراث وتجربة وإنجازات وإخفاقات الحركات الوطنية في العالم العربي والحركة الوطنية الفلسطينية، كما يستفيد من تجربة اليسار في الشرق والغرب وفي أوروبا والعالم الثالث.

لقد قام التجمع الوطني الديمقراطي من رحم أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية داخل اسرائيل، وبادر لإقامته عدد من الحركات الوطنية القائمة والأفراد المستقلين، ولذلك جمع في صفوفه تيارات وطنية متعددة، اجتمعت على الهموم والمسؤوليات المشتركة كما اجتمعت على البرنامج المشترك والرؤية المشتركة.

يقوم التجمع كحزب على أساس الإنتماء الفردي له، وعلى أساس وحدة القرار ووحدة الممارسة. وكانت كافة الفئات والتيارات التي شكلت التجمع، قد عقدت العزم على صنع هوية مشتركة هي هوية التجمع السياسية والفكرية في الطريق نحو الإندماج الكامل في حزب واحد.

1. اسم الحزب

التجمع الوطني الديمقراطي

2. العضوية

 أ. كل مواطن أو مقيم في الدولة، تجاوز سن الثامنة عشرة، من حقه أن يتقدم بطلب الإنضمام لعضوية الحزب، على أساس شخصي. ويقدم الطلب الى فرع الحزب القريب من سكناه. وفي حالة رفض طلبه يستطيع أن يستأنف الى اللجنة المركزية التي تقرر نهائياً بشأن.

ب. يتخذ القرار حول قبول المتقدم بالإنتساب كعضو في الحزب بعد التأكد من عدم عضويته في حزب آخر، وبعد أن يتعهد بالعمل لخدمة أهداف الحزب، والإلتزام بهذا النظام ودفع رسوم الإنتساب والعضوية المحددة، وأن ليس في سلوكه ما يتناقض مع أهداف الحزب وصورته ومصلحته.

ت. يشارك العضو في انتخابات هيئات الحزب المركزية، ومن ضمنها المؤتمر العام والمجلس العام بعد التأكد من عضويته في الحزب لفترة أربعة شهور على الأقل ومن تسديده اشتراكات عضويته بصورة كاملة.

ث. من حق كل عضو التعبير عن رأيه داخل مؤسسات الحزب بكل ما يتعلق بأمور الحزب ومواقفه وأن يكون له صوت مساوٍ وأن ينتخب وأن يرشح نفسه لكل مؤسسات الحزب ووظائفه، كما يحق له الظهور أمام الهيئات العليا للحزب لطرح قضايا مبدئية تهم الحزب.

ج. كل عضو في الحزب عليه أن يكون عضواً في أحد فروعه.

ح. تنتهي العضوية في الحزب. مع استقالة العضو، أو فصله بعد إعطائه فرصة إسماع رأيه أمام الهيئة المخولة لاتخاذ هذا القرار، كما هو وارد في البند 6 ح.

3. المؤسسات:

أ. المؤتمر العام

ب. المجلس العام

ت. اللجنة المركزية

ث. المكتب التنفيذي

ج. لجنة المراقبة المركزية

ح. لجان الفروع ولجان المناطق

4. المؤتمر العام: 

أ. هو أعلى سلطة في الحزب ويتألف من المندوبين الذين يتم انتخابهم في الفروع في اجتماع يعقد خصيصاً لهذا الغرض إضافة الى أعضاء الهيئات المركزية (اللجنة المركزية ولجنة المراقبة). ويتم انتخاب مندوبي المؤتمر بموجب معيار تمثيلي تضعه اللجنة المركزية.

ب. يجتمع المؤتمر العام مرة كل سنتين بدعوة من اللجنة المركزية، ويمكن عقد جلسة استثنائية بناء على قرار المجلس العام بأغلبية عددية.

ت. يقر المؤتمر العام سياسة الحزب العامة ويقوم بانتخاب اللجنة المركزية ولجنة المراقبة المركزية والمجلس العام، كما يناقش التقارير المقدمة له من قبل اللجنة المركزية ولجنة المراقبة.

5. المجلس العام للحزب

أ. ينتخب المؤتمر العام هيئة تسمى المجلس العام للحزب مؤلفة من 35 أعضاء اللجنة المركزية الذين يتم انتخابهم في المؤتمر كما هو وارد في البند 6 (هـ و) و 70 عضواً اضافياً ينتخبهم مندوبو المؤتمر يموجب مفتاح يتضمن تمثيل للمناطق المختلفة في الحزب، كما يتناسب مع حجمها في الحزب.

ب. ينتخب المجلس العام من بين أعضائه رئيساً للمجلس.

ت. يجتمع مجلس الحزب العام مرتين في السنة، على الأقل، بدعوة من اللجنة المركزية.

ث. يناقش المجلس العام تقرير اللجنة المركزية ويبت في قضايا مبدئية بين انعقاد مؤتمر عام وآخر، وتعتبر قراراته ملزمة للجنة المركزية.

ج. في حالة عدم دعوة اللجنة المركزية المجلس العام الى الإنعقاد يحق للجنة المراقبة المركزية، أو لثلث أعضاء المجلس دعوته للإنعقاد بعريضة مقدمة الى كل من لجنة المراقبة المركزية واللجنة المركزية.

5. اللجنة المركزية

أ.  تنتخب اللجنة المركزية من قبل المؤتمر العام للحزب، ويكون عدد أعضائها 35 عضواً، أو أي عدد آخر شرط أن يقرّه المؤتمر.

ب. تعمل اللجنة المركزية لمدة سنتين بين مؤتمر ومؤتمر.

ت.  في حالة عدم انعقاد المؤتمر في الوقت المحدد، أي خلال سنتين، يحق للجنة المركزية الإستمرار في عملها الى حين انعقاد المؤتمر العام وذلك بموافقة المجلس العام.

ث. يستطيع المجلس العام استعمال صلاحياته في البند –ت- حتى فترة لا تتجاوز السنتين، أي ان اللجنة المركزية لا تستطيع ممارسة عملها لمدة تزيد عن اربع سنوات دون انعقاد المؤتمر العام.

ج. ينتخب المؤتمر العام أعضاء اللجنة المركزية بانتخابات مباشرة.

ح. في الإنتخابات المباشرة من قبل المؤتمر لأعضاء اللجنة المركزية، يحق لكل مندوب التصويت الى حد أقصاه 70% من العدد المقرر لأعضاء اللجنة المركزية. علاوة على ذلك هناك اربعة أماكن محصنة في اللجنة المركزية للنساء، حيث تنتخب ضمن المنتخبين مباشرة من قبل المؤتمر.

خ. تجتمع اللجنة المركزية، عادة، مرة كل شهر بدعوة من سكرتير اللجنة المركزية، وتناقش اللجنة المركزية القضايا السياسية العامة والمحلية وتتخذ المواقف السياسية والإجرائية الملائمة لقيادة عمل الحزب على المستويين القطري والمحلي، كما تستمع في بداية جلستها الى تقرير شهري من المكتب التنفيذي يقدمه سكرتير اللجنة المركزية.

د.  يحق للجنة المركزية فصل أحد أعضائها من عضويته في اللجنة المركزية أو أي عضو في الحزب من عضويته في الحزب لعدم التزامه بخط وبرنامج الحزب الذي أقره المؤتمر، أو المجلس العام، أو لارتكابه مخالفة تضر بسمعة الحزب. في حالة فصل عضو لجنة مركزية يحتاج الأمر مصادقة المجلس العام. في كل الأحوال لكل عضو الحق في إسماع رأيه حول قرار الفصل قبل فصله.

ذ.  لا يجوز التغيب عن اجتماعات اللجنة المركزية دون عذر، ويحق للجنة المركزية أن تفصل احد اعضائها بعد تغيب ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول، وذلك بعد إنذاره والإستماع الى رأيه، ويحق له الإعتراض وعرض حججه أمام الهيئة.

ر. يحق للجنة المركزية اضافة عدد من الأعضاء لعضويتها شرط أن لا يتعدى الـ 10% من عدد اعضائها الأصلي، شريطة مصادقة المجلس العام.

ز. في حالة خلو مكان في اللجنة المركزية لسبب من الأسباب يحل في المكان الشاغر المرشح الأول من حيث عدد الأصوات من بين الذين لم ينتخبوا في المؤتمر.

6. اللجنة المركزية 

تنتخب اللجنة المركزية سكرتيراً للجنة المركزية والمكتب التنفيذي بعد انتخابها من قبل المؤتمر العام. يعمل سكرتير اللجنة المركزية على الحفاظ على وحدة الحزب وتطويره ويسعى دوماً بكل حرص وأمانة على رص صفوف الحزب والحفاظ على وحدته التنظيمية وضبط الإلتزام بقرارات المؤسسات الحزبية ويقوم بالمهمات التالية:

اولاً: يعد جدول اعمال المكتب التنفيذي واللجنة المركزية.

ثانياً: يتابع تنفيذ قرارات مؤسسات الحزب المركزية.

ثالثاً: ينسق بين دوائر اللجنة المركزية المختلفة.

رابعاً: يعالج القضايا والمشاكل التنظيمية الطارئة ويبت فيها وفقاً لدستور الحزب وقرارات مؤسسات الحزب المركزية وبرنامج الحزب وتبقى  قراراته سارية المفعول الى حين اجتماع المكتب التنفيذي أو اللجنة المركزية اللتين من حقهما إقرار هذه القرارات أو تعديلها أو إلغائها.

خامساً: يتابع عمل الجهاز الحزبي المتفرغ وعمل ونشاطات سكرتيري المناطق ويتلقى تقريراً شهرياً من متفرغي المناطق والدوائر عن عملهم ويقوم بتقديمه الى المكتب التنفيذي واللجنة المركزية.

ساادساً: يحق للجنة المركزية بأكثرية أعضائها تنحية سكرتير اللجنة المركزية من منصبه في جلسة تعقد خصيصاً لهذا الغرض.

7. المكتب التنفيذي

أ. تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها مكتباً تنفيذياً مؤلفاً من 11 عضواً. ويحق لكل عضو من أعضاء اللجنة المركزية انتخاب 9 من الأعضاء المرشحين للمكتب التنفيذي.

ب. يجتمع المكتب التنفيذي على الأقل مرة كل اسبوعين، ويدير شؤون الحزب السياسية والتنظيمية على أساس قرارات المؤتمر وتوجيهات اللجنة المركزية. ويجري توزيع أعضاء المكتب على العمل في المناطق والدوائر الحزبية.

ت. يسري على الحضور والغياب في المكتب نفس الإجراء الساري على اللجنة المركزية.

ث. يقدم المكتب التنفيذي حال انتخابه اقتراحاً الى اللجنة المركزية حول مبنى دوائر الحزب المركزية وأسماء اعضاء اللجنة المركزية الذين سيشغلون رئاسة هذه الدوائر. ويصبح هذا الإقتراح ساري المفعول بعد أن تناقشه اللجنة المركزية وتصادق عليه.

ج. يعين المكتب التنفيذي المتفرغين في الوظائف الشاغرة في الحزب ويراقب عملهم بالتنسيق مع المؤسسات الحزبية ذات العلاقة كما وله الحق بفصلهم من وظائفهم.

ح‌. في بداية عمله يقدم المكتب التنفيذي تصوراً حول تركيب دوائر اللجنة المركزية المختلفة مثل الدائرة المالية والدائرة النقابية ودائرة الإنتخابات ودائرة العلاقات الخارجية ودائرة التثقيف والإعلام والدائرة الطلابية والدائرة النسوية ودائرة العمل البرلماني وغيرها وحول مجالات عملها، وتقوم اللجنة المركزية بمناقشة وإقرار هذا التصور.

8. لجنة المراقبة المركزية

أ. تنتخب لجنة المراقبة من قبل المؤتمر العام. ويحق لعضو الحزب أن يترشح لعضوية لجنة المراقبة إذا كان صاحب أقدمية سنتين في الحزب على الأقل.

ب. يكون عدد أعضاء اللجنة المركزية سبعة أعضاء من خارج اللجنة المركزية.

ت. تراقب لجنة المراقبة أعمال مؤسسات الحزب، واللجنة المركزية، والمكتب التنفيذي، ودوائر الحزب، واللجنة المالية، ولجان الفروع، وسجلات الحزب وتقدم تقريرها الى المؤتمر العام والى المجلس العام.

ث. تبحث لجنة المراقبة الشكاوي المقدمة من قبل الأعضاء والمؤسسات الحزبية، وتتخذ بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة بما في ذلك تفسير النظام الداخلي، ولها الحق في إقامة هيئة تحكيم خاصة من ثلاث أعضاء وأن تعرض عليها بعض الأمور الخاصة حيث تجد ذلك مناسباً بما في ذلك اعتراض عضو الحزب على قرار فصله. وفي حالة وجود خلل دستوري في اجراءات الفصل يحق للجنة المراقبة الغاء عملية الفصل.

ج. يحق لأي عضو في الحزب التوجه الى لجنة المراقبة بشأن أمور تنظيمية تتعلق بتفسير بنود الدستور وطلب البت بشأنها. تتابع وتلاحق القضايا والإشكالات المتعلقة بقانون الاحزاب والتشريعات التي تنظم عمل الحزب وتهتم بالإلتزام بها.

ح. يحق للمجلس العام بأغلبية 60% من اعضائه، وفي جلسة خاصة تعقد خصيصاً لذلك، إقالة لجنة المراقبة المركزية لعدم القيام بعملها. في مثل هذه الحالة ينتخب المجلس العام لجنة مراقبة مؤقتة مكونة من ثلاثة أعضاء الى حين عقد المؤتمر.

9. الفروع 

أ. تعمل مؤسسات الحزب المركزية وفي المناطق على إقامة فروع في المدن والقرى وفي كافة أنحاء البلاد.

ب. ينتخب كل فرع لجنة لإدارة أمور الفرع ونشاطاته بالتنسيق مع اللجنة المركزية والمجلس العام بما في ذلك إدارة سجل الأعضاء فيه.

ت.  تجتمع لجنة الفرع مرة كل اسبوعين على الأقل. تنتخب لجنة الفرع سكرتيراً للفرع يقوم بتحضير جدول اعمالها ومتابعة تنفيذ قراراتها والتنسيق مع الهيئات المنطقية والمركزية للحزب. تقرر لجنة الفرع طريقة عملها واستلام طلبات العضوية والبت فيها كما ان من صلاحياتها فصل أي عضو من الفرع، لنفس الأسباب الواردة في البند 6ح بعد اعطائه فرصة عرض موقفه. ويرفع هذا القرار الى اللجنة المركزية التي من حقها أن تقره أو ترفضه.

ث. يحق للمكتب التنفيذي دعوة الفرع أو لجنته للإنعقاد وحضور مندوبيه هذا الإجتماع.

10. المناطق

أ. بعد مصادقة مجلس الحزب على اقتراح اللجنة المركزية بتقسيم مناطق الحزب، تقوم لجان منطقية مؤلفة من مندوبين من كل فروع الحزب في تلك المنطقة وهما سكرتير الفرع وممثل آخر تنتدبه لجنة الفرع.

ب. تجتمع لجنة المنطقة مرة كل شهرين على الأقل وتنسق العمل المشترك بين الفروع في كل منطقة كما تعمل على فتح فروع جديدة للحزب وتعزيز قوة الفروع القائمة.

ت. تنتخب لجنة المنطقة سكرتيراً لها يعين جدول أعمالها ويتابع قراراتها.

11. انتخاب المرشحين

أ. المرشحون من قبل الحزب للإنتخابات القطرية العامة للكنيست يتم انتخابهم من قبل المؤتمر العام حتى العدد الذي يقره المؤتمر.

12. الإنتساب والسجلات

يحفظ الحزب سجلات لتسجيل الأعضاء ووقائع جلسات المؤسسات وقراراتها وإدارة الحسابات وجميع الأعمال الأخرى كما يتطلب الأمر حسب نص قانون الأحزاب والأنظمة المتفرعة عنه.

13. إدارة الجلسات

أ. النصاب القانوني لعقد جلسة لأية مؤسسة أو لجنة للحزب هو عضو واحد أكثر من نصف اعضائها أو ثلث الأعضاء في جلسة مؤجلة لعدم اكتمال النصاب. تؤجل الجلسة لأسبوع على الأكثر في حالة عدم اكتمال النصاب.

ب.  يتم توجيه الدعوة لعقد الجلسات عن طريق البريد أو الفاكس أو الهاتف، قبل مدة معقولة من عقدها.

ت. تتخذ القرارات بالأكثرية العادية فيما عدا اشتراط النظام أكثرية خاصة.

ث. تقرر كل مؤسسة أو لجنة طريقة عملها وعقد الجلسات وإدارتها وتوزيع الوظائف بين أعضائها في المواضيع المختلفة.

14. تغيير الدستور

أ المؤتمر هو الهيئة الوحيدة المخولة بتغيير الدستور.

ب. يستطيع المؤتمر بأغلبية عددية عادية من مندوبي المؤتمر الذين تم انتخابهم في الفروع (وليس من ضمن الحضور) أن يؤدوا تغيير بنود الدستور ضمن الشروط في البند 3-4.

ت.  لا يصوت المؤتمر على تغيير في الدستور الا اذا تضمنت الدعوة للمؤتمر بنداً واضحاً بشأن تغيير الدستور، مع نسخة من النص المقترح استبداله أو إضافته للدستور.

ث. كل إجراءات الإنتخابات في المؤتمر بخصوص تغيير بنود في الدستور، مثل البند 4 (ت)، 5 (أ)، 6 (ج)، 6 (ح)، و 8 (أ) ، تتم في انتخابات سرية.


تصميم وبرمجة: باسل شليوط